انتصار بر علمای شهرها
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
ژانرها
الانتصار على ما قاله المزني: بأنا نقول: القياس جواز التحري فيما ذكره خلا أن الإجماع منع من ذلك، وإذا منع الإجماع في صورة فالقياس جار في غيرها من الصور إذ لا مانع هناك. وعلى(¬1) ابن الماجشون أنا نقول: قد روي عن النبي أنه قال: (( لا ظهران في يوم ))(¬2). وما قاله يؤدي إلى تكرير الصلاة مرتين في الثوبين وفي الإناءين وهو ممنوع بما ذكرناه.
فإذا تقررت هذه القاعدة فاعلم أن هذه فروع تنشأ عنها نذكرها:
الفرع الأول منها: ذهب علماء العترة ومن تابعهم إلى أن التحري في الأواني والثياب عند الاشتباه في أحوالها نجسها بطاهرها، لا يكون إلا إذا [كان] عدد الطاهر أكثر من عدد النجس، وإلى هذا ذهب أبوحنيفة وأصحابه.
والحجة على ذلك: هو أن الأواني إذا كان النجس والطاهر فيها مستويين في العدة فقد استوى جانب الحظر والإباحة كما لو كان أحدهما بولا، وكما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة بمذكاة، فإذا كان هاهنا إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس، لم يجز التحري فيهما، ووجب العدول إلى التيمم لما ذكرناه من الاستواء وتغليب جانب الحظر.
وذهب الشافعي إلى أن التحري واقع عند الاشتباه فيما ذكرناه سواء كان عدد الطاهر أكثر أو عدد النجس أو كانا سواء.
والحجة على ذلك: هو أن كل ما دخله التحري، إذا [كان] عدد المباح أكثر جاز دخول التحري فيه وإن كانا مستويين، والجامع بينهما(¬3) وقوع الاشتباه فإنه الأصل في وجوب التحري.
والمختار: ما قاله علماء العترة ومن تابعهم.
والحجة على ذلك: ما قدمناه، ونزيد هاهنا: وهو أن الطاهر إذا كان عدده زائدا على النجس كان حكمه أغلب، فهو كالشاهد إذا كانت محاسنه غالبة على مساوئه وحكم الحاكم بشهادته فهكذا هاهنا، ولأنه لما استوى جانب الحظر وجانب الإباحة فلو تحرينا مع استوائهما لكان ذلك خلاف الورع والتقوى، وقد قال : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
صفحه ۲۹۳