انتصار بر علمای شهرها
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
انتصار بر علمای شهرها
امام مؤید به الله یحیی بن حمزه d. 749 AHالأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
ژانرها
وقال أحمد بن حنبل: إن سخن بالوقود الطاهر جاز التطهر به، وإن سخن بالوقود النجس كرهت الطهارة به.
والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه (( أن الرسول دخل حماما في الجحفة(¬1) فاغتسل فيه))(¬2)، ولأن الحرارة صفة عارضة للماء فلا يكره التطهر به كالبرودة.
ولا يكره التطهر في الوضوء والغسل بماء زمزم عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.
والحجة: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء:43]. فهو مأمور بالتطهر به ولا يجوز التيمم مع وجوده، وما كان مأمورا به فليس مكروها.
وحكي عن أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه: أنه يكره.
وحجته على هذا: ما روي عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه(¬3) أنه قال في زمزم: ((لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل))(¬4). فإن هذا محمول على أنه قال ذلك في وقت [قلة] الماء وكثرة من يطلب الشرب منها، فكرهه من أجل ذلك.
وقوله: حل. أي: حلال طيب.
وقوله: وبل بفتح الباء بنقطة من أسفلها، ومعناه: مباح، بلغة حمير.
وقال أبو عبيدة (¬5): وبل أي شفاء، من قولهم: بل فلان من مرضه إذا شفي منه وبرأ.
صفحه ۲۵۹