انتصار بر علمای شهرها
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
ژانرها
والمجمل: كقوله عليه السلام: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)). فما هذا حاله مجمل لا يمكن الاحتجاج به إلا بدلالة توضح ما ذكره من الحق الذي استثناه.
وأما الفعل: فهو شرع لدلالة العصمة عليه(¬1)، ثم إما يرد مستقلا بنفسه، وإما يرد بيانا لغيره.
فإن ورد على جهة الابتداء فإن لم يكن فيه قربة فهو دال على الجواز كالبيع والشراء، والأكل والشرب؛ لأن أدنى درجاته الجواز، فأما الحظر فلا يجوز في حقه لأجل العصمة.
وإن كان فيه قربة فقد وقع فيه تردد بين العلماء، فمنهم من حمله على الوجوب، ومنهم من حمله على الندب، ومنهم من وقف في حاله وجوز الأمرين جميعا. هذا كله إذا ورد على جهة الإبتداء والاستقلال.
وإن كان واردا على جهة البيان فحاله معتبر بالمبين في الوجوب والندب والجواز عند قوم، ومنهم من قال بأنه إذا كان بيانا فهو واجب بكل حال، سواء كان بيانا لواجب أو مندوب أو جائز؛ لأن البيان لا بد منه على كل حال وإلا كان الخطاب لغوا لا فائدة فيه.
وأما التقرير: فهو على وجهين:
أحدهما: أن يرى رسول الله أمرا فيقر عليه، فما هذا حاله يكون جائزا؛ لأنه لو كان قبيحا لم يجز أن يقره عليه، ومثاله: ما روي أن قيسا(¬2) صلى ركعتين بعد الفجر، فقال : (( ما هاتان الركعتان))؟ فقال: هما ركعتا الفجر، فلم ينكر عليه.
صفحه ۱۴۰