52

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سال انتشار

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرها

وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف.
٢- أن إيجاب القصاص على الجماعة المشتركين في الجناية على الواحد في العضو أو في الجرح يحصل به الزجر عن الاعتداء على الغير.
٣- أن حفظ النفس مقصد شرعي، فكما حافظت الشريعة على النفس فإنها حافظت على ما دونها من الجرح أو العضو. والقول بعدم القصاص على الجماعة في هذه الحالة يفضي إلى تفويت مقصد الشرع في الأمر، وقد يفتح باب جعل ذلك ذريعة إلى انتشار الفساد في الأرض.
٤- أن كل واحد من المشتركين في الجناية يصدق عليه أنه متعد على الغير فيحكم عليه حكمه. والله أعلم.

1 / 392