40

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

العدد ١١٩-السنة ٣٥

سال انتشار

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

ژانرها

الوالد سبب إيجاده١.
الراجح:
هو القول الثاني، وهو وجوب القصاص؛ لأن فعل الأب قطع الرحم التي أمر الله ﷿ بصلتها، ووضع الإساءة موضع الإحسان، فكان إيجاب القصاص عليه أولى والزجر عنه أهم إلا أنه امتنع من حقه لمعنى مختص بالمحل لا لقصور في السبب الموجب٢. فلم يسقط عن شريكه.
ولأنها نفس مضمونة خرجت بعمد محض، فلم يكن سقوط القود عن أحد القاتلين موجبا لسقوطه عن الآخر، كالعفو عن أحدهما لا يوجب سقوط القود عنهما٣.
والضابط الفقهي في هذا الباب، هو:
أن كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في السبب فهو في وجوب القصاص على شريكه، كالأب وشريكه٤.
ويدخل تحته ما يلي:
أن يشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، أو حر وعبد في قتل عبد – عمدا وعدوانا – فإن القصاص لا يجب على المسلم والحر، ويجب على الذمي والعبد إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب؛ لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه وعن الحر لحريته، وانتفاء مكافأة المقتول له. وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله ولا

١ انظر: المبسوط ٢٦/٩٤.
٢ انظر: المغني ١١/٤٩٦.
٣ انظر: الحاوي ١٢/١٢٩.
٤ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨، المغني ١١/٤٩٧-٤٩٨، الشرح الكبير ٢٥/٧٠.

1 / 380