Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury
الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
العدد ١١٩-السنة ٣٥
سال انتشار
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury
Abdullah Al-Sahli d. Unknownالاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
العدد ١١٩-السنة ٣٥
سال انتشار
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م
ژانرها
١ ذكر في الحديث هنا أربع كبائر، وفي حديث آخر ذكر سبع كبائر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/١٨٣ الحكمة في الاقتصار على ذلك مع أن الكبائر لا يقتصر على ما ذكر: أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، وبأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة. ٢ الغموس: بفتح المعجمة وضم الميم. سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. انظر: فتح الباري ١١/٥٥٥. ٣ أخرجه البخاري ٧/٢٢٨ في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس. ٤ قال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٦: " قوله " إلا بإحدى ثلاث " مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث، وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير هذه الأمور المذكورة ". ٥ أخرجه البخاري ٨/٣٨ في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، ومسلم ٣/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم. ٦ النقباء؛ أي العرفاء. انظر: المصباح المنير ٢/٦٢٠.
1 / 353