المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
96

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

القول الأول: أنه ينفذ. القول الثاني: أنه لا ينفذ. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بنفوذ حكم القاضي إذا كان صوابا ولو كان حال مخالفة الصفات بما ورد أن رسول الله ﷺ حكم للزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، فقال خصمه: أن كان ابن عمتك، فغضب ﷺ وقال: (اسق يا زبير واحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر) (١). ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ حكم وهو غضبان، ولو كان حكم الغضبان لا ينفذ ما حكم حينئذ. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم نفوذ حكم القاضي إذا حكم حال مخالفة الصفات ولو وافق الصواب: بأن الحكم في هذه الحالة منهي عنه والنهي يقتضي البطلان. الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء/٣٦٣٧.

1 / 99