الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوفاء بالشرط واجب، وقد امتنع ذلك بامتناع الذبح، فيتعين البدل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل.
٢ - توجيه الخيار.
النقطة الأولى: توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل:
وجه ذلك: بأن أخذ البدل معاوضة فيشترط لها الرضا.
النقطة الثانية: توجيه ثبوت الخيار:
وجه ذلك: بأن البيع بشرط لم يتحقق، فيثبت للمشترط الخيار كالعيب.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتخيير: أنه يحقق مصلحة البائع ولا ضرر فيه على المشتري.