123

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأنموذج مثل الوصف، فإذا كان بيع الموصوف صحيحًا فبيع الأنموذج كذلك.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع الأنموذج: أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى عدم دلالة الأنموذج على المبيع غير صحيح؛ وذلك أنه إذا اتحد تصميم المباني لم يختلف بعضها عن بعض، وكذلك باقي المبيعات المتحدة في الأوصاف، وهي التي يصح فيها بيع الأنموذج.
أمّا ما لا تتفق فيها الأوصاف فليست محلًا للبحث؛ لعدم دلالة بعضها على بعض.
الفقرة الرابعة: خيار المشتري عند المجوزين:
وفيها شيئان:
١ - حكم الخيار.
٢ - توجيهه.

1 / 126