انصاف در حکم اعتکاف
الانصاف في حكم الاعتكاف
پژوهشگر
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
انصاف در حکم اعتکاف
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
پژوهشگر
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (من عند نفسه): لأن كونَ الاعتكاف مختصًّا بالنبى ﷺ لم يثبُت بعد، وأما كونه مندوبًا محضًا، فمخالفٌ لكلامهم. (٢) يعني: أنه سنة مؤكَّدة كفاية، ولا وَجْهَ للقولِ بالاختصاص به، وقد بينْتُ ما في ذلك الكلام من الخَلَل بوجوهٍ في حواشي المتعلقة بشرح الوقاية لصَدْر الشريعة، فَلْتُطَالع، فإنَّها كافيةٌ لتحقيق المُهِمِّات. (منه) عَمَّ فَيْضُه. (٣) قوله "على أنَّه سُنَّة": أي مُؤَكَّدة؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يتركه إلَّا بسبب ما وقع من أزواجه، لكنه اعتكف بدلَه عَشْرًا من شوال. (٤) قوله (فدلَّ ذلك): أي عدم إنكاره ﷺ على تاركي الاعتكاف على أنَّه -أي الاعتكاف-: سُنَّةُ كفاية، إذا قام به البعضُ ولو فردًا سقطت مَلامَةُ ترك السنَّة المؤكَّدة عن الباقين.1 / 34