انصاف در حکم اعتکاف
الانصاف في حكم الاعتكاف
پژوهشگر
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
انصاف در حکم اعتکاف
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
پژوهشگر
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= فإن قلت: إنَّ قوله: "قد واظب عليه" لم يُخْرِجْهُ الشيخان في صحيحيهما بهذا اللفظ، وما أخرجاه فيهما لم يذكره المصنّف العلَّام أبْقاهُ الله وأدام، قلت: المواظبةُ إنَّما تُفهم من قول عائشة ﵂: "كان يعتكف" بقرينةِ قولها: "حتى توفَّاه الله"، وهذا من قَبيل روايته بالمعنى. (١) قوله (فهي دليل السُّنِّيَّة): واستدلَّ ابن الهُمَام في "فتح القدير" على عدم كون الاعتكاف واجبًا بتركِهِ ﷺ في العَشْرِ الأخير بسببِ ما وَقَع من أزواجه، واعتكافه ﷺ بدله عشرًا من شوال، واعترض عليه بحر العلوم في "رسائل الأركان" بقوله: ففيه أنَّ القضاءَ بعد الترك دليل الوجوب. قلتُ: قد مرَّ من قبل من كلام الحافظ ابن حجر أنَّ القضاء في شوال كان على سبيل الاستحباب، ولو كان على سبيل الوجوب لاعتكف معه نساؤه أيضًا في شوال، والله أعلم. (٢) قوله (لما تركه الصحابة): لأنَّ الصحابةَ ﵃ كانوا أشدَّ النَّاس حِرصًا على اتباع النبي ﷺ، وما كانوا تاركي سنةً من سُنَنِهِ إلَّا ما مُنعوا عنه، فلا يُتَصَوَّر أن يتركوا الاعتكافَ مع كونِهِ سُنَّةً مؤكَّدة.1 / 29