180

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

ناشر

دار قناديل العلم للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دار ابن حزم

ژانرها

بمفهومها بعض أهل العلم (^١) فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.) ا. هـ (^٢)
الدراسة:
استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الرجل لا يقتل بالمرأة أخذًا بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، ورد السعدي هذا الاستنباط من وجهين:
أحدهما: دلالة السنة (^٣) على أن الرجل يقتل بالمرأة.
ثانيًا: أن منطوق قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ - وهو عام في الذكر والأنثى- مقدم على مفهوم قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، والمنطوق عندما يتعارض مع المفهوم يقدم المنطوق (^٤). ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي الإجماع على أن الرجل يقتل بالأنثى، قال ابن عطية: (وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل) (^٥).
وممن وافق السعدي على ذلك: الجصاص، والرازي، والبيضاوي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، وابن عاشور، وصديق حسن خان، والعثيمين، والهرري (^٦).

(^١) وممن قال به الحسن، وعطاء. انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٥٤).
(^٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(^٣) المراد بذلك قَتْل النبي ﷺ لليهودي الذي قتل جارية رضَّ رأسها بين حجرين، فرضَّ النبي ﷺ رأسه بين حجرين. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، ح (٢٤١٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. . .، ح (٤٣٦١).
(^٤) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(^٥) انظر: المحرر الوجيز (١٥٨).
(^٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧١)، والتفسير الكبير (٥/ ٤٤)، وأنوار التنزيل (١/ ١٠٢)، وتفسير الجلالين (٣٦)، وروح المعاني (٢/ ٤٩)، والتحرير والتنوير (٢/ ١٣٨)، وفتح البيان (١/ ٣٥٤)، وتفسير القرآن للعثيمين (٢/ ٣٠١) وتفسير حدائق الروح والريحان (٣/ ١٣١).

1 / 186