In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

قطب مصطفى سانو d. Unknown
54

In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

ناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

ژانرها

ويعد هذا الإرهاب من البغي والإثم الذي حرّمه الله ونهى عنه في قوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل:٩٠] . على أنَّ العقوبة التي تجب في هذا النوع من الإرهاب حدَّدها الشارع في آية المائدة السابقة وذلك في أربعة أنواع، وهي القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلافٍ، والنفي في الأرض، ونرى أن الإمام مخيّر بين هذه العقوبات الرادعة الزاجرة وذلك حسب ما يراه من مصلحة وتدبير.

1 / 54