الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر؛ كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه، فقال: «الرياء» رواه الإمام أحمد، والطبراني، والبيهقي، عن محمود بن لبيد الأنصاري ﵁ بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ.
وقوله ﷺ: «من حلف بشيء دون الله ففد أشرك» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، عن عمر بن الخطاب ﵁، ورواه أبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، من حديث ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وقوله ﷺ: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، عن حذيفة بن اليمان ﵁.