179

Impact of Different Chains and Texts on Disagreement Among Jurists

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ناشر

دار الكتب العلمية

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

عَلَى موافقتهم جواز مخالفة الأحاديث المقبولة (١).
وَقَدْ فند أدلتهم ابن حزم من وجوه حاصلها:
١ - إن الخبر المسند الصَّحِيْح قَبْلَ العمل بِهِ، أحق هُوَ أم باطل؟ فإن قالوا: حق، فسواء عمل بِهِ أهل المدينة أم لَمْ يعملوا، لَمْ يزد الحقَ درجةً عملُهُم بِهِ وَلَمْ ينقصه إن لَمْ يعملوا بِهِ، وإن قالوا باطل، فإن الباطل لا ينقلب حقًا بعملهم بِهِ، فثبت أن لا معنى لعمل أهل المدينة أو غيرهم.
٢ - العمل بالخبر الصَّحِيْح متى أثبت الله العمل بِهِ، أقبل أن يعمل بِهِ أم بَعْدَ العمل بِهِ؟ فإن قالوا: قَبْلَ أن يعمل بِهِ، فَهُوَ كقولنا. وإن قالوا: بَعْدَ أن يعمل بِهِ، لزمهم عَلَى هَذَا أن العاملين بِهِ هم الَّذِيْنَ شرعوا الشريعة، وهذا باطل.
٣ - نقول: عمل من تريدون؟ عمل أمة مُحَمَّد؟ كافة، أم عمل عصر دُوْنَ عصر، أم عمل رسول الله؟، أم أبي بكر، أم عمر، أم عمل صاحب من سكان المدينة مخصوصًا؟ فإن قالوا: عمل الأمة كلها، فَلاَ يصح؛ لأن الخلاف بَيْنَ الأمة مشتهر، وهم دائمو الرد عَلَى من خالفهم، فلو كَانَتْ الأمة مجمعة عَلَى هَذَا القول فعلى من يردون؟! وإن قالوا: عصر دُوْنَ عصر، فباطل أيضًا؛ لأنَّهُ ما من عصر إلا وقَدْ وجد فيه خلاف، ولا سبيل إِلَى وجود مسألة متفق عَلَيْهَا بَيْنَ أهل عصر (٢).
٤ - ونقول لَهُمْ: أهل المدينة الَّذِيْنَ جعلتم عملهم حجة رددتم بِهَا خبر المعصوم، اختلفوا فِيْمَا بَيْنَهُمْ أم لا؟ فإن قالوا: لا، فإن الموطأ يشهد بخلاف هَذَا، وإن قالوا: نعم، قُلْنَا: فما الَّذِي جعل اتباع بعضهم أولى من بَعْض (٣).
النموذج الأول: خيار المجلس
يمكن تعريف خيار المجلس بأنه: حق العاقدين في إمضاء العقد أو رده، منذ التعاقد إِلَى التفرق أو التخاير (٤).

(١) مسائل من الفقه المقارن ١/ ٢٥.
(٢) هَذَا تأسيس من ابن حزم عَلَى رأيه القائل بعدم إمكان الإجماع بَعْدَ عصر الصَّحَابَة ﵃. وهذا رِوَايَة عن الإمام أحمد، وَقَالَ الشوكاني: «إنه ظاهر كلام ابن حبان». انظر: الإحكام ٤/ ٥٠٦، والتبصرة: ٣٥٩، وإحكام الآمدي ١/ ٣٢٨، وإرشاد الفحول: ٨٢.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٢٢٩ - ٢٣٧. وانظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٥ فما بعدها، والبحر المحيط ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥، وأسباب اختلاف الفقهاء: ٣١١.
(٤) الموسوعة الفقهية ٢٠/ ١٦٩.

1 / 184