309

امامت در پرتو کتاب و سنت

الإمامة في ضوء الكتاب والسنة

وفي الصحيح عنه أنه قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"(1)، فلو كان عليه دين قضي مما تركه، وكان ذلك مقدما على الصدقة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.

الفصل السادس

صفحه ۵۱