67

امام در بیان دلایل احکام

الإمام في بيان أدلة الأحكام

پژوهشگر

رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

بيروت

الْفَصْل السَّادِس
فِيمَا يتضمنه ضرب الْأَمْثَال من الْأَحْكَام
إِنَّمَا ضرب الله تَعَالَى الْأَمْثَال فِي كِتَابه تذكيرا وعظا وَلذَلِك قَالَ ﴿وَلَقَد ضربنا للنَّاس فِي هَذَا الْقُرْآن من كل مثل لَعَلَّهُم يتذكرون﴾ فَمَا اشْتَمَل من الْأَمْثَال على تفَاوت فِي ثَوَاب أَو على إحباط عمل أَو على مدح أَو ذمّ أَو على تفخيم أَو تحقير أَو على ثَوَاب أَو عِقَاب فَإِنَّهُ يدل على الْأَحْكَام بِحَسب ذَلِك على مَا تقدم ذكره
فَأَما تَضْعِيف الْأجر فَلهُ مثالان
الْمِثَال الأول قَوْله تَعَالَى ﴿مثل الَّذين يُنْفقُونَ أَمْوَالهم فِي سَبِيل الله كَمثل حَبَّة أنبتت سبع سنابل﴾ وَفِيه حذف فَإِن الْأَمْثَال مَظَنَّة الْحَذف

1 / 143