204امام در بیان دلایل احکامالإمام في بيان أدلة الأحكامIzz al-Din ibn Abd al-Salam - ۶۶۰ ه.قالعز بن عبد السلام - ۶۶۰ ه.قویرایشگررسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ ممحل انتشاربيروتژانرهاShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاایوبیانوتشتمل كَفَّارَة التَّمَتُّع على أحد عشر مَأْمُورا الْهَدْي وَصَوْم عشرَة أَيَّاموتشتمل كَفَّارَة الْحلق على عشر مأمورات الْهَدْي وَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وإطعام سِتَّة مَسَاكِينوأقصى مَا تشْتَمل عَلَيْهِ آيَة كَفَّارَة الْقَتْل مِائَتَان وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ مَأْمُورا فِي قتل الْمُؤمن الْعتْق وَالدية فَذَلِك مائَة مَأْمُور ومأمور لِأَن الدِّيَة مائَة بعير وَقد تنقص الْمَرْأَة عَن ذَلِك نصفه وَمِنْهَا فِي قتل الْمُؤمن بَين الْكفَّار عتق رَقَبَة وأقصى مَا فِي قتل الْمعَاهد عتق رَقَبَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثلث بعير إِن كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا وَقد تنقص عَن ذَلِك1 / 282کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی