والرابع: ما يكون محتملا، وقد علم بالتفحص عن حال المخبر أنه بنى الإخبار به على ظاهر الحال.
فالقسم الأول والثاني مثل الإثبات في القوة، والثالث والرابع لا يكونان مثل الإثبات، بل يكون الإثبات راجحا. انتهى(1).
وفي ((مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول)) كلاهما لمحمد بن فراموز الرومي الشهير بملا خسرو(2): قد دلت بعض المسائل على تقديم المثبت، وبعضها على تقديم النافي، فاحتيج إلى بيان ضابطة في تساويهما وترجيح أحدهما على الآخر، وهو أن النفي إن كان مبنيا على العدم الأصلي، فالمثبت مقدم، وإلا فإن تحقق أنه بالدليل تساويا، وإن احتمل الأمرين ينظر لتبين الأمر. انتهى(3).
وفي كتب الأصول والحديث غير ما ذكرنا مثله كثير لا يخفى على من هو بصير.
إذا انتقش هذا كله على صفحة خاطرك فاسمع ما في كلام ناصرك:
صفحه ۷۴