الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
42

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

سال انتشار

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

ژانرها

وهو أن الحكم متى ما ثبت شرعا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية، ولا بتغير المصلحة في زمان قريب وإنما تحتمل التغيير عند تقادم العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل المزيل، ولم يظفر به، فالظاهر عدمه. وهذا نوع اجتهاد، وإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد لا يترك باجتهاد مثله ترجيح، ويكون حجة على الخصم كمن تعلق بقياس صحيح، فأنكر خصمه، وعارضه بقياس لا رجحان له على الأول. يجب أن يكون المنكر محجوبا به لأن ذلك حكم قد ثبت بقاؤه بالاجتهاد، فلا يزول إلا بدليل بترجح على الأول، وإن كان أوجب شبهة في الأول. وهذا معنى قول الفقهاء ما أمضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. ألا ترى أن الحكم المطلق في حال حياة النبي ﷺ كان محتملا للنسخ ثم هو ثابت في حق من كان بعيدا عنه في حق وجوب العمل به، والإلزام على الغير، ودعوة الناس في ذلك. فعرفنا أن الاستصحاب حجة ملزمة.
باب: النسخ مسألة: أنواع النسخ ... باب النسخ (١) مسألة: أنهل النسخ: قال أبو العباس بن سريج: "إذا قيل لك النسخ على كم ضرب؟ فقل على ضروب ثلاثة"١. نسخ للحكم وتبقية للخط. ونسخ للخط وتبقية للحكم، ونسخ للخط والحكم جميعا. والحجة في ذلك ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ الرضاع عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس"٢. فهذا ما نسخ حكمه وخطر. وأما ما نسخ خطه وثبت حكمه، فالحجة فيه ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة" ٣. فهذا مما نسخ خطه وثبت حكمه وهو الرجم.

١ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع /٦٦٧. ٢ انظر: صحيح مسلم- كتاب الرضاع- ٢/ ٥ ١٠٧، وسنن الترمذي- كتاب الرضاع-٣/ ٤٤٧، وسنن الدارمي ٢/٨٠، وسنن ابن ماجة- كتاب النكاح- ١/ ٦٢٥، وسنن النسائي- باب القدر الذي يحرم من الرضاع- ٦/١٠٠ وموطأ الإمام مالك- كتاب الرضاع- ٢/ ٦٠٨. ٣ انظر: سنن الترمذي- كتاب الحدود- ٤/ ٣٩، ونيل الأوطار- كتاب الحدود- ٧/٩١.

1 / 184