الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
28

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

سال انتشار

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

ژانرها

وأما المعنى: فلو دل من جهة المعنى لكان من حيث أنه لو كانت الزكاة في غير السائمة كهي في السائمة لما تكلف الشارع ذكر السوم وتعلق الزكاة باسم الغنم لأن تكلف ذكر السوم مع تعلق الزكاة بمطلق اسم الغنم تكلف لما لا فائدة فيه.
(٢) مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟ نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنّ﴾ ١ ونحو قول القائل: إذا جاءكم كريم فأكرموه. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال كثيرة: فقال أبو العباس ابن سريج: "إنه حكم على العدم مع عدم ذلك الشرط"٢. وقد استدل بالأدلة الآتية٣: أولا: بأن قوله إن دخل عبدي فأعتقه. يفهم منه لغة ولا تعتقه إن لم يدخل الدار. فكما أن الدخول يوجب جواز الإعتاق فعدمه يمنع عنه فكان العدم مضافا إليه. ثانيا: أن النحويين قالوا: إن كلمة "إن" حرف شرط. ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. ثالثا: الشرط هو الذي يتوقف عليه الحكم فلو ثبت الحكم مع عدمه لكان كل شيء شرطا في كل شيء حتى يكون دخول زيد الدار شرطا في كون السماء فوق الأرض. وإن وجد ذلك مع عدم الدخول. والدليل عليه ما روي أن يعلي بن أمية ﵁ قال لعمر بن الخطاب ﵁: "ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ "٤. فقال عمر بن الخطاب ﵁: "عجبت مما عجبا منه فسألت رسول الله عليه وسلم فقال: "إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ٥. فلو لم يعقل من التعليق نفي الحكم عند عدم الشرط لم يكن لتعجبها معنى، مع أنهما من فصحاء العرب. رابعا: أن فائدة وصفنا له بأنه شرط أن ينتفي الحكم بانتفائه، وإن صح أن يوجد الشرط من عدم الحكم كالشروط العقلية.

١ سورة الطلاق آية: ٦. ٢ انظر: الأحكام للآمدي ٢/٢٢٦، وشرح مختصر روضة الناظر ٢/٥٨٥ وكشف الأسرار ٣/٥٩١، وأحكام الفصول ٥٢٢، والإبهاج شرح المنهاج ١/٣٧٩. ٣ انظر: المراجع السابقة. ٤ سورة النساء آية: ١٠١. ٥ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ٥/١٩٦ وسنن النسائي - كتاب تقصير الصلاة في السفر - ٣/١١٦، وصحيح ابن خزيمة - كتاب الفريضة في السفر - ٢/٧١، والمعتبر ١٩٩.

1 / 170