الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
24

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

سال انتشار

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

ژانرها

أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل عام الموضوع له، وهو الاستيعاب، ويعتقد ذلك.
(٢) مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: اختلف أهل العلم في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. فقال أبو العباس ابن سريج: "إن كان القياس جليا١ جاز وإن كان خفيا فلا٢ مثل قياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف". وجاء في إرشاد الفحول٣ عنه روايتان: الأولى: "أنه يقول بالتخصيص مطلقا". والثانية: "أنه يقول بالتخصيص إن كان القياس جليا" وصحح عنه الرواية الأولى. إلا إني أقول لعل الراجح هي الرواية الثانية لأن أكثر المصادر ذكرت عنه هذه الرواية دون الثانية أي التخصيص بالقياس الجلي دون غيره.

١ القياس الجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره فالأول كإلحاق ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب إذ لا فارق بينهما سوى المذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ولم يلتفت الشارع على ذلك في أحكام العتق خاصة. انظر: الأحكام للآمدي ٤/٣. ٢ انظر: نهاية السول ٢/١٢٥، والأحكام للآمدي ٢/١٥٩، والمحصول جـ١/ق٣/١٤٩ وشرح الكوكب المنير ٣/٣٧٨، وكاشف الرموز ومظهر الكنوز ١/٢٥٠ وبيان المختصر ٢/٣٤٢. ٣ انظر: إرشاد الفحول /١٤٠.

(٣) مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب: معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب٤ (مفهوم المخالفة) أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"٥.

٤ دليل الخطاب معناه أن مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. ٥ انظر: شرح اللمع ١/٢٥٧، وإرشاد الفحول ١٤١.

(٤) مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض؟: معنى ذلك أن اللفظ إذا كان متناولا لأفراد كثيرة فهل يحمل على جميع هذه الأفراد أم أنه يكتفي بحمله على أقل ما يتناوله؟. قال أبو العباس ابن سريج: "يجب حمل الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ"٦. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية٧

٦ انظر: أحكام الفصول /٢٤٠. ٧ انظر: المرجع السابق.

1 / 166