عَامِر عَنْ هُرَيْم عَنْ بَيَان عَنْ قَيْس عَنْ أَبِي شَهْمٍ عَنِ النبي ﷺ، أَنَّهُ أَتَاهُ يُبَايِعُهُ فَقَالَ: أَلَسْتَ صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ بِالأَمْسِ، إِذْ كَانَ مِنْ شَرْطِهِمَا أَسْوُدُ بْنُ عَامِرٍ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وموضع الإلزام أن البخاري أخرج حديث مرداس ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم، وأخرج مسلم حديث عدي بن عميرة ولم يرو عنه غير قيس وأخرجا جميعًا عن أبي مالك الأشجعي وعن مجزأة بن زاهر الأسلمي وانفرد البخاري بحديث مجزأة بن زاهر عن أبيه في النهي عن لحوم الحمر عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن إسرائيل عن مجزأة.
1 / 68