وعورة الرجل والمرأة في الحمام سواء، فلا بد من ستر القبل والدبر. وهل يسلم على من في الحمام أم لا؟ فيه أقوال: أحدها، نعم، والثاني، لا، والثالث: إنه يسلم على المستتر، ولا يسلم على المكشف. حكاه البخاري عن حماد، عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وتوقف الإمام أحمد في هذه المسألة وقال: لا أحفظ فيها شيئا.
ويحرم على المسلمة التعري [بحضرة] الكتابية، قال الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرههن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن}.
83- وعن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: ((كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمامات مع نساء المشركين فانه عن ذلك أشد النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها)).
صفحه ۱۰۷