وبه قال ابن أبي ليلى وقال إسحاق بن راهويه: هو بالإزار أفضل، لأن الحسن والحسين عليهما السلام دخلا الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك فقالا: ((إن للماء سكانا ففي الجملة الغسل عريانا بغير إزار في الجميع حرام. وفي الخلوة لا بأس به، وإلى جواز الغسل عريانا ذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وحملوا أحاديث بهز ومن بعده على الندب لا على الوجوب، والله أعلم.
إذا تقرر ذلك، فهل الفخذ عورة أم لا؟ فيه أقوال:
أحدها: إنها عورة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية أحمد.
69- بدليل الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجرهد، وفخذ جرهد مكشوفة، فقال له: غط فخذك، فإن الفخذ عورة))، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا.
70- ورواه أبو داود فقال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة قال: ((جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟)).
71- ورواه أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) كذلك عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن ابن جرهد: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وقد كشف عن فخذه، فقال: يا جرهد خمر فخذك، فإنها من العورة)).
صفحه ۹۴