حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
يحل لإمرئ مسلم يدخل إلا بإزار، وعلى إناث أمتي إلا من سقم أو مرض)).
[خلاصة أقوال العلماء في دخول الحمام]
وقد تقدم أن غير واحد من العلماء ذكر الإجماع على إباحته بشرطه، وذكر بعضهم في دخوله خلافا بين الصحابة على أقوال:
أحدها: الجواز مطلقا، وهو قول أبي الدرداء وابن عباس وغيرهما.
والقول الثاني: المنع مطلقا وهو محكي عن ابن عمر. روي عنه أنه قال: ((الحمام من النعيم الذي أحدثوا)) وهذا يقتضي أن تركه أولى.
الثالث: المنع منه إلا لمريضة أو نفساء، وهو مروي عن ابن عمر أيضا وعائشة.
الرابع: منع النساء مطلقا دون الرجال بالأزر، وقد روي في ذلك أحاديث تقدم جملة منها.
صفحه ۷۵