المع الى معرفة اصول الروایه و تقیید السماع

Qadi Iyad d. 544 AH
81

المع الى معرفة اصول الروایه و تقیید السماع

الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد ال¶ سماع

نُسْخَهٍ مِنْهُ أَوْ تَصْحِيحِ كِتَابِهِ مَتَى أَمْكَنَهُ بِكِتَابِهِ أَوْ بِنُسْخَهٍ وَثِقَ بِمُقَابَلَتِهَا مِنْهُ وَعَلَى التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى مَعْنَى الْإِجَازَةِ لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَازَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِكِتَابِ الْمُوَطَّأِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ إِذِ الْمَقْصُودُ تَعْيِينُ مَا أَجَازَ لَهُ لَكِنْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ لِهَذَا مَزِيَّةً عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَا مَزِيَّةَ لَهُ عِنْدَ مَشَايِخِنَا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ بِخِلَافِ الْوُجُوهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّ دَفْعَهُ كِتَابَهِ إِلَيْهِ وَتَمْلِيكَهُ إِيَّاهُ حَتَّى يُحَدِّثَ مِنْهُ أَوْ يَنْتَسِخَهُ بِمَنْزِلَةِ تَحْدِيثِهِ إِيَّاهُ وَإمْلَائِهِ عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ حَتَّى كَتَبَ الْحَدِيثَ أَوْ حَفِظَهُ وَهَذَا الْوَجْهُ الْآخَرُ وَإِنْ كَانَ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمُرَادِ عِنْدَ ظَفَرِهِ بِالْكِتَابِ الْمُنَاوَلِ فَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِجَازَتِهِ لِذَلِكَ الْكِتَابِ إِذَا عَيَّنَ لَهُ اسْمَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ لِأَنَّهُ إِذَا ظَفَرَ بِهِ أَيْضًا صَحَتْ رِوَايَتُهُ لَهُ عَنْهُ ٤ - الضَّرْبُ الرَّابِعُ الْكِتَابَةُ وَهُوَ أَنْ يَسْأَلَ الطَّالِبُ الشَّيْخَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ

1 / 83