اکمال معلم با فواید مسلم
شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم
ویرایشگر
الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل
ناشر
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
محل انتشار
مصر
(...) حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزْدِىُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزهُ عَنِ الْبَوْلِ - أَوْ مِنَ الْبَوْلِ ".
ــ
كل نجاسةٍ معفوًا عنها قياسًا على العفو عن المخرْجِ فى الاستجمار، وقال الثورى: كانوا يُرخِّصون فى القليل من البول، ورخَّص أهل الكوفة فى مثل رؤوس الإبر، وقال مالك والشافعى (١) وأبو ثور: يُغسل، وحكى عن إسماعيل القاضى غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحسان والتنزه، وهذا هو مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه.
قال الإمامُ: واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه (٢)، فأما روايةُ " بولِه " بالإضافة فلا تعلق له بِه؛ لأنه قصَرَه على بول الرجل، وأما الرواية الثانية فقد يتعلق بها طردًا لاسم البول فيقول (٣): متى وُجِد ما تقع عليه هذه التسميةُ وجب أن يكون نجسًا، واحتج أصحابنا (٤) بطواف النبى ﷺ على البعير ولا يؤمَن أن يبول.
وقوله: " يستنزهُ " و" يستترُ من البول ": يُشير ظاهره [إلى] (٥) أن علة التعذيب أنه لا يتحفظ من النجاسة. قال القاضى: معنى " يستتر من البول ": أى يجعل بينه وبينه سُترةً، ومعنى " يستنزه ": أى يبعد منه، ومنه أخذتْ النزاهةُ عن الشىء أى البعدُ منه. قال الإمام: وأما رواية يستبرئ ففيها زيادة على هذا المعنى؛ لأنه إذا لم يستبرئ فقد يخرج منه بعد الوضوء ما ينقض وضوءه فيصير مصليًا بغير وضوء، فيكون الإثم لأجل الصلاة أيضًا، [وهى كثيرةٌ لا شك فيه، وقد قيل: " يستتر من بولِه ": أى من الناس عند بوله، فيحتج بهذا على وجوب ستر العورة] (٦).
قال القاضى: استدل المخالفُ ومن قال من (٧) أصحابنا: إن إزالة النجاسة فرضٌ بتعذيب هذا بعدم التنزه عن البول، والوعيد لا يكون إِلا على واجبٍ، والجوابُ لمن يقول: إن سنةٌ ما تقدَّم من رواية " يستبرئ " فكان يُصلى بغير طهارة، أو بترك السترة عمدًا واستخفافًا وتهاونًا، قال ابن القصار: وعندنا أن متعمد ترك السُنن لغير عُذرٍ ولا تأويل آثم.
(١) الأم ١/ ٥٧.
(٢) الشافعى وأبو حنيفة. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ٣٠١.
(٣) فى المعلم: فنقول.
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ١٠٣.
(٥) من المعلم.
(٦) ليست فى المعلم.
(٧) راجع: المنتقى ١/ ٤١.
2 / 119