683

اکمال معلم با فواید مسلم

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ویرایشگر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

ناشر

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

مصر

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
مرابطون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله فيه: " يستنجى " غيرُه.
قال القاضى: وقد ذكر مسلم عن خالدٍ ووكيع وغندر عن شعبة قوله: " فيستنجى بالماء " وفى بعضها: " فخرج علينا رسول الله ﷺ وقد استنجى بالماء "، وهذا من قول أنسٍ بغير شكٍ، وذكر من رواية روح عن عطاء عن أنسٍ: " كان رسول الله ﷺ يتبرز لحاجته فأتيته بالماء فيغتسلُ ". قال أبو عُمَر: والفقهاءُ اليوم مجموعين على أن الماء أطهر وأطيبُ، والأحجار توسعةٌ ورخصةٌ فى الحضر والسفرِ (١)، وقال ابن حبيبٍ - ومثله لمالك -: قد تُرِك الاستجمارُ ورجَع العمل إلى الماءِ. قال ابن حبيب: ولا نجيزُ اليومَ الأحجارَ، ولا نبيحُ الفتوى بذلك إِلَّا لمن عدَم الماء، وهذا لا يُسلَّمُ له، إذ عُلِمَ - من السلف استعمالُ ذلك مع وجود الماء (٢).

(١) الاستذكار ٢/ ٢٣٣، ولفظه هناك: " والأحجارُ رخصةٌ وتوسعةٌ، وأن الاستنجاء بها جائز فى السفر والحضر ".
(٢) وذلك لقول المغيرة: " فجاء رسول الله ﷺ فسكبتُ عليه الماء، فغسَل وجهه " فلم يذكر أنه استنجى بالماء. قال أبو عمر: وفى الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة وليس فى شىء منها أنه ناولها رسول الله فذهب بها، ثم لما انصرف ردها إليه. السابق ٢/ ٢٣٢.

2 / 79