127

اکمال معلم با فواید مسلم

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ویرایشگر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

ناشر

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

وَحَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ عَلىٍّ، أَبُو حَفْصٍ، قَال سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. قَال: سَأَلتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّجُلِ لا يَكُونُ ثَبْتًا فِى الحَدِيثِ، فَيَأتِينى الرَّجُل فَيَسْأَلَنِى عَنْهُ. قَالوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ ليْسَ بِثَبْتٍ.
ــ
وإلا استفسرناه، وهو فى الشهادة أضيق، والميل فيها إلى الاستفسار أصوب، إذ قد يُجَرَّحُ الشاهدُ- وإن كان مجرحه بصيرًا بوجوه التجريح [بما يعتقد جرحةً] (١) - ولعل الحاكم لا يراه لاختلاف الاجتهاد (٢)، أما الخبر إذا أطلق عارفٌ بصير فيه بالجرح فقد عدمت به الثقةَ.

(١) فى ت: بما يعتقده جرحة وهو متجه.
(٢) قلت: وكذلك الحال فى الرواية فينبغى الوقوف فى الجرح فيها على اختلاف المذاهب والعقائد والمشارب عند أئمة التحقيق من المتأخرين.
قال ابن دقيق العيد: يجب أن نتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف، حتى يتبين وجههُ بيانًا لا شبهةَ فيه، وما كان مُطلقًا أو غير مفسَّر، فلا يُجْرَحُ به، فإن كان المجروحُ موثقًا من جهة أخرى فلا تحفِلنَّ بالجرح المُبهمِ ممن خالفَه.
وإن كان غير موثّقٍ فَلا تَحْكُمنَّ بجرحه ولا بتعديله.
كذلك الاختلاف الواقعُ بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة قال: فقد وقع بينهم تنافُر أوجب كلام بعضهم فى بعض. وهذه غمرة، لا يخلص منها إلا العالمُ الوافى بشواهد الشريعة. ثم قال: ولا بُدَّ مع ذلك من معرفة القواعد الأصولية، والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلى والمستحيل العادى، فقد يكون المتميّزُ فى الفقه جاهلًا بذلك حتى يَعُدَّ المستحيل عادةً مستحيلًا عقلًا. ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظُمَ الخطرُ فى الكلام فى الرجال، لقلة اجتماع هذه الأمور فى المزكين، ولذلك قلت: أعراض المسلمين حفرَة من حُفَرِ النار، وقَفَ على شفيرها طائفتان من الناس المحدّثون والحكام. الاقتراح فى بيان الاصطلاح: ٣٣٧.
وقال التاج السبكى: من شَهد على آخر، وهو مخالف له فى العقيدة أوجبت مخالفتُه له فى العقيدة ريبةً عند الحاكم المتبصّر، لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف فى العقيدة. ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأعراض، فربما وضح غرض الشاهد على المشهود عليه إيضاحًا لا يخفى على أحد، وذلك لقربه من نصر معتقَده، أو ما أشبه ذلك، وربما دقَّ وغمض، بحيث لا يدركه إلا الفَطِن من الحكام، ورُبَّ شاهد من أهل السنة ساذج، قد مقت المبتدع مقتًا زائدًا على ما يطلبه الله منه، وأساء الظَنَّ به إساءةً أوجبت له تصديق ما يبلغه عنه، فبلغه عنه شىء، فغلب على ظنه صدقُه، فشهد به، فسبيل الحاكم التوقف فى مثل هذا إلى أن يتبين له الحال فيه، وليعلم من هذه سبيله أنه أتى من جهل وقلة دين، قال: وهذا قولنا فى سُنِّى يجرّح مبتدعًا، فما الظنَّ بمبتدع يجرّح سُنيًّا. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٦.
وعلى ذلك فإن الجارح الذى يقبل جرحه لا بد أن يجمع شروطًا أربعة:
١ - أن يكون عالمًا بأسباب الجرح، ذى ورع وتقوى وصدق وتنزه عن التعصب إذ قد يكون الجارحُ معروفًا بالعلم ويكون قليل التقوى، فإن علمه- كما قال ابن دقيق العيد- يقتضى أن يجعل أهلًا لسمع قوله وجرحه، فيقع الخلل بسبب قلة ورَعه وأخذه بالوهم. الاقتراح: ٣٤٢.
٢ - أن يكون خبيرًا بمدلولات الألفاظ لا سيَّما الألفاظ العرفيَّة التى تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون فى بعض الأزمنة مدحًا وفى بعضها ذمًا، قال التاج: وهذا أمرٌ شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم.
٣ - عليمًا بالأحكام الشرعية، حتى لا يظنَّ الحلال حرامًا فيجرّح به.
٤ - عالمًا باختلاف المذاهب. الاقتراح: ٣٤٢، طبقات الشافعية ٢/ ١٢، الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل: ٧٩، المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل: ٢٦٠.

1 / 133