اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

ابن عبد الهادی d. 744 AH
35

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

پژوهشگر

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

٦٤ - وذهب إلى جواز القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، [وقال: (أمَّا القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]، فمذهب الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين أنَّ القصاص ثابتٌ في ذلك كلِّه] (^١)، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي (^٢)، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنَّه لا يشرع في ذلك قصاصٌ، وهذا قول [كثيرٍ] من أصحاب أبي حنيفة ومالكٍ والشافعيِّ وأحمد، والأوَّل أصحُّ) (^٣). ٦٥ - قال: (وأمَّا القصاص في إتلاف الأموال، مثل: أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنَّ ذلك غير مشروعٍ، لأنَّه إفسادٌ. والثاني: أنَّ ذلك مشروعٌ، لأنَّ الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص، فالأموال أولى) (^٤). ٦٦ - قال: (وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك، فهل

(^١) في الأصل: (إلى أنه مشروع يقتص بمثله)، والمثبت من "الفتاوى". (^٢) (فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى": (٣٤/ ٤٠٣) -: ("مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي] " من أجل مسائل الإمام أحمد، وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه "المترجم". . . وإسماعيل كان على مذهب أهل الرأي، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث، وسأل أحمد متأخرًا) ا. هـ باختصار، وانظر: "طبقات الحنابلة": (١/ ١٠٤). (^٣) "الفتاوى": (٣٤/ ١٦٢ - ١٦٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢٢). (^٤) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٣٢).

1 / 39