21

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

پژوهشگر

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

على أقل محملاته) (^١). ٢٢ - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق). قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (^٢) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (^٣). ٢٣ - وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (^٤). ٢٤ - وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف (^٥). ٢٥ - وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة (^٦) الميتة ولبنَها طاهرٌ (^٧). ٢٦ - وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] (^٨) البغل والحمار،

(^١) "منهاج السنة النبوية": (٤/ ٨٣ - ٨٤). (^٢) في الأصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى". (^٣) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٧)، وانظر: "الاختيارات": (٣٨). (^٤) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٠)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٤٤). (^٥) "الفتاوى": (٢١/ ٩٦ - ١٠١)، وانظر: "الاختيارات": (٤٣). (^٦) في "القاموس": (٣١٣ - نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ. (^٧) "الفتاوى": (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤). (^٨) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.

1 / 25