اختلاف أصول المذاهب

القاضی نعمان d. 363 AH
210

بارائهم . وقد بينا فى ذلك فساد قول جميعهم فذلك مما لا حجة لهم فيه علينا كما ذكرناه ، لانا للا نقول فى ذلك إلا بإتباع أثمتنا ، والأخذ عنهم كما أمرنا ، والرد إليهم فيما نجهله ، وسؤالهم عما لا نعلمه كما أمرنا الله عر وجل بذلك فى كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتركنا ذكر ما احتجوا به من ذلك لطوله وكثرته ، ولانه فى معنى ما ذكرناه . وقولنا فيه كل" القول الذى قلناء : إنه ليس لنا ، ولا لغيرنا أن نحل شئا، ولا نحرمه، ولا نحكم فيه إلا بما جاء فى نص الكتاب ، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما جاء (2419) عن الأثمة . فا علناه مق ذلك قلناء به ، وما جهلناه سألنا عنه مرد أمر الله عز وجل سؤاله، والرد إليه. ولم نقل في ذلك برأى، ولا اجتهاد ، ولا استحسان ، ولا قياس ، ولا استدلال ، ولا نظر ، ولا بغير ذلك مما هو من قبل أنفسنا، إذ كان الله عز وجل لم يحكنا فى دينه ، ولا أباح لنا أن نحكم بغير كتابه ، وسنة رسوله ، ولا جوز لنا أن نحلل أو نحرم ما لا على لنا بتحليله وتحريمه ، ولو كان كما زعم الذين أوجبوا الحق فى اختلاف المجتهدين أن قولهم ، وإن اختلفوا فيه ، صواب وحق كله ، لكان العط يه ، واعتقاده كله صوابا ، وجائرا فى الدين عند الله ، فتكون المرأة الواحدة على قولهم هذا ، إذ اجتهد أحدهم رأيه ، امرأة رجل عنده ، لا تحل لغيره وتكون عند الآخر الذي اجتهد رأيه فيما رأى، قد بانت منه وحرمت عليه، وحلت لغيره ممن يتزوجها . إنها حرام لمن أحلها الأخر له .

صفحه ۲۳۱