اختلاف أصول المذاهب

القاضی نعمان d. 363 AH
195

الأغنياء، وهى عين1 واحدة مباحة لقوم ، محظورة على آخرين ، وكما جاز أن يكون بالنص ، هكذا جاز أن يكون بالاجتهاد . كذلك قالوا ولا يطرق باختلاف المجتهدين إلى إبطال الاجتهاد ، كما لا يتطرق باختلاف المنصوص إلى إبطال النص . قالوا وقد سقط بهذا الاعتلال قول من تعلق فى إبطال الاجتهاد ، باختلاف المجتهدين ، فيقال لمن قال بهدا القول، واحتج بهذه الحجة : أما قولك إن الله عز وجل وكل الحكم إلى المجتهدين ، بولا مما أفترضه عليهم (2265) واختلفوا فى الاجتهاد لكان ذلك جائزا لهم . فقول فارغ من الحجة ، لأن الله عز وجل لن يوكل الحكم إلى المجتهدين كما قلت ، لو كان ذلك فلم يكن ذلك منه عر وجل . ولكنه وكهم إلى ما افترضه عليهم ، وبينه فى كتابه ، وعلى لسان رسوله لهم ، وهو عز وجل اعطم بخلقه ، واختلاف طاعهم ء وآرائهم وأهوائهم ، فلم يوكل إليهم إذ ليس من حكه. جل ثناوه ، أن يوكلهم إلى ما يعل أنهم يختلفون فيه ، ولا يتفقون عليه . وأما قولك قما افترضه الله عز وجل على عباده، وأباحه3 لقوم ، وحظره على آخرين وذلك بمنزلة ما أباحه من الصدقة للفقراء ، وحظره على الاغناء ، وهى عين4 واحدة، مباحة لقوم ، محظورة على آخرين ، وتنبيهك ذلك باختلاف المختلفين المجتهدين ، وقولك إنهكما جاز أن يكون بالنص ، هكذا جاز أن يكون بالاجتهاد كذلك ، فقول تعالى الله عز وجل عنه علوا كييرا ، لقوله

صفحه ۲۶