لعينه ، أو صار حنا بدليل على حسنه من غيره . فإن كان إنما صار حسنا فى عينه، فلا يخلو كل حق من أن يكون حسنا في عيه، أو يكون الحسن خاصا لحق دون حق . فان كان الحن خاصا لحق من الحقوق دون غيره ، قلا بد من دليل يوقف على الحن بعينه ، حتى يفرده من غيره . وإن كان يوصل إليه بالطباع ويستغنى فه عن الاستدلال ، فحال إذا1 أن يقع فيه الاختلاف إلا من جهة العناد . وإذ كان الأمركذلك.
لم يتهيا لاحد الخصمين أن يعيب لصاحبه أنه معاند فى قوله ، مستتيح لما يجد فى استحسانه فى طعه ، إلا تهيأ لخصمه أن يقول مثل قوله . وهذا لا تثبت الحجة بمثله . وإن كان كل صواب لخسن ، وكل خطار فقبيح ، والحسن والقبيح لأعيان الاشياء . فلا يخلو إذا نسخ ذلك المحرم أن يكون قد انتقل، ضصار حسنا ، أو بقى على حاله قبيحا . فان كان قد انتقل بانتقال الحكم ، فالقبيح إذا صفة للحكم ، لا للعين (4695) ، وإن كان بأقيا على قبحه بعد ما صار حلالا ، وكذلك ما كان حلالا باقيا على حسنه بعد أن صار حراما ، والواجب أن يتبع الحسن ، ويترك القبيح .
فقد وجب تحريم الحلال لانه قبيح ، وتحليل الحرام لأنه حسن ، فإن وجب تحريم ما كان حلالا ، وإن كان فى هذا الوقت حسنا ، وتحليل ما كان حراما ، وإن كان فى هذا الوقت قبيحا ، ففنى ذلك فاد القول بالاستحسان . وقد صاروا يزعمون أن الحت إذا حرم فهو حسن ، وهو غير متبع، فان جزعرا من مخالفة أصلهم . ونقضه عليهم ، فقالوا لا بل
صفحه ۱۸۴