قبول ذلك عنه لقول الله جل من قائل (وما آتاكم الترسول نخذوه13 ، وقوله بعد ذلك لها ما قاله إبانة لها ، وتأكيدا لقوله، ولم يقل لها أن ذلك كان قياسا منه، فإن قلتم إنه قياس، فلم لا تقولون بجملته.
فتوجبون أن من حج عن صيح مطيق أجزى ذلك عنه ، كما لو قضى عنه دينا أجزى عنه . فأنتم لا تقولون ذلك إلا فى الميع والشيخ الكبير الذي قد يشرر من أن يطيق الحج . وكذلك إن كلن ذلك قياسا عندكم ، فأيحوا أن يصوم الناس عن الناس ، ويصلوا عنهم ، فأنتم لا ترون ذلك فن أين جازء لكم أن (109) تجعلوا ذلك قياسا ، وإذا كان النب بجلى الله عليه وسلم عندثم قب قاس بزعمكم الحج على الديون والحج أصل والديون أصل ? وأنتم لا ترون رد الأصول إلى الأصول فى قياسكم ، وتقولون إن ذلك خطأ . وإنما تقيسون الفروع على الأصول ، فقد خالفتم فعل النى صلى الله عليه وسلم بزعمكم ، فيما أصلتم عليه قولكم .
وقد احتج بعض من يقول يالقياس من العامة ، على من دفعه منهم بهذا الحديث ، فقال المحتج عليه به ، هذا خطأ من جهات . إحداها أن من قول القايسين إن القياس لا يحتاج إليه فيما قيه سنة قأمة ، وإنما يحتاج إليه فيما أشكل أمره فيرد ذلك إلى حكم غيره . وتجويز النبي صلى اله عليه وسلم حج المرء عن غيره سنة فى نفسه ، فا حاجته إلى أن يقيسه
صفحه ۱۶۹