اختلاف أقوال مالك وأصحابه

ابن عبد البر d. 463 AH
94

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

پژوهشگر

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

٢٠٠٣ هـ

ژانرها

(ق ٣٤ ب) في حد أذان وقت الفجر وذكر العتبي (١): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر. قال ابن حبيب (٢): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل. في أذان من لم يحتلم في المدونة (٣): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم. وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم. قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره. وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم. وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن. وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم. قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره. في استدارة المؤذن في أذانه في المدونة (٤): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.

(١) البيان والتحصيل، ٢/ ١٦٥. انظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠، برواية عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب. (٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠ عن ابن حبيب. (٣) المدونة، ١/ ٥٩. (٤) المدونة، ١/ ٥٨.

1 / 97