فيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقط
وعلى أسفله فقط
في المدونة (١): لابن القاسم إن مسح الظهور دون البطون لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت.
وكذلك قال سحنون: يعيد في الوقت.
وقال ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه يعيد في الوقت وبعده.
وذكر ابن سحنون في كتابه عن ابن نافع أنه يعيد في الوقت وبعده.
وأجمعوا أنه لا يجوز الاقتصار على مسح أسفل الخف، وأرى من فعل ذلك فلم يمسح وعليه الإعادة أبدا، إلا أشهب، فإنه أجاز ذلك فيما روي عنه، وقال: يعيد في الوقت.
فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين
قال ابن عبد الحكم: من تيمم بضربة واحدة لوجهه وليديه إلى المرفقين، ثم صلى فلا إعادة عليه.
وذكر ابن وهب في موطأه أنه عليه الإعادة في الوقت وبعده.
وفي المستخرجة (٢): لابن القاسم (ق ٢١ ب) عن مالك أرجو أن يجزئه، ولا إعادة عليه؛ و[قال ابن] القاسم: لا [إعادة] عليه.
وقال ابن حبيب: عليه الإعادة في الوقت بمنزلة من تيمم إلى الكوعين.
وفي كتاب يحيى بن إسحاق: قال ابن كنانة: من صلى بذلك التيمم أعاد الصلاة في الوقت وبعده، وهو بمنزلة من توضأ بغرفة واحدة للوجه واليدين.
_________
(١) المدونة، ١/ ٣٩: لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورها ولا يمسح بطونها. قال ابن القاسم: أخبرنا بذلك مالك.
(٢) البيان والتحصيل، ١/ ٩٤؛ وكذا في النوادر والزيادات، ١/ ١٠٤.
1 / 70