اختلاف أقوال مالك وأصحابه
اختلاف أقوال مالك وأصحابه
پژوهشگر
حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)
ناشر
دار الغرب الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
٢٠٠٣ هـ
ژانرها
= استنجى بأقل من ثلاثة أحجار وإن لم يستنح إلا بحجر فقد أساء ولا إعادة عليه لصلاته إذا بالغ ولم يعد ذلك المخرج، فإن كان أصاب شيئا من ذلك غير المخرج مما قارب ذلك لم يجز غير الماء، وكان عليه أن يغسل ذلك بالماء ويعيد الصلاة، وكذلك قال مالك. قال عبد الملك وقد ترك الاستنجاء بغير الماء ورجع الأمر والعمل إلى الماء، فلسنا نحب الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماء، فأما من وجد الماء فلا نحب ذلك له ولا نبيح الطهر به ...» الخ. (١) يروي ابن حبيب في الواضحة، ٢٢٧ (ق ٢٣ ب) عن الحزامي عن الواقدي أن علي بن أبي طالب قال: إن من مضى كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا [...]. سقط الباقي من نسخة القرويين. (٢) البيان والتحصيل ١/ ٢١١ - ٢١٠. (٣) في الأصل: باطل.
1 / 50