وفي المستخرجة (١): ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه قال: أحب إلي أن يعيد في الوقت.
وقال ابن حبيب: العامد والناسي (٢) في ذلك سواء ولا إعادة عليه وصلاته مجزئة عنه.
وفي الموطأ (٣): سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
فيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء
قال ابن عبد الحكم: من نسي مسح رأسه أو غسل وجهه أو يديه أو رجليه فليغسل الذي نسي وحده بعينه ويعيد صلاته إن كان صلى.
وقال ابن القاسم في المدونة (٤): يغسل ذلك إذا ذكره فقط إذا كان قد جف وضوءه وتباعد.
وذكر ابن حبيب (٥) عن ابن الماجشون ومطرف أنهما قالا: لا يبتدئ
_________
(١) البيان والتحصيل، ١/ ١٦٣: قال: «... أما الناسي فلا شيء عليه، وأما العامد فأحب إلي أن يعيد ما كان صلى في الوقت ولا أرى ذلك واجبا عليه».
(٢) في الأصل: العامر والماشي. انظر صوابه في الواضحة، ١٨٠ (ق ٩ أ)، ونصه: «قال عبد الملك: من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ويغسل رجليه قبل أن يمسح برأسه ثم صلى فصلاته مجزية لا إعادة عليه لا في وقت ولا في غيره».
راجع أيضا: مواهب الجليل، ١/ ١٦٦ - ١٦٧؛ ٢٥٠؛ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٣) الموطأ، رواية يحيى، ١/ ١٩، رقم ٤.
(٤) المدونة، ١/ ١٦.
(٥) انظر الواضحة، ١٨٢ (ق ٩ ب) ونصها: «وإن كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو مما يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرجلين فعليه ابتداء الوضوء ولا يجزيه أن يغسل من نسي فقط، وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك =
1 / 44