============================================================
قال عبد الله بن مسعود لاحد الا فى اثنين قذف محصنة او نفى رجل من أبيه، قيل له هذا منقطع وانت لا تقول به، فان قيل روى حماد ين سلمة عن عقيل بن طلحة عن سسلم بن هيصم عن الأشعت بن قيس قال آتيت النبى صلى الله عليه وسلم وقد لبده ولا يرى (2) الا افضلهم ، فقلنا يا رسول الله أنت منا، فقال نحن بنو النضير بن كنانة لا يعبارب) منا ولا يبتغى من آبينا، قال الأشعت فلا أوتى برجل يقول ان كنانة ليست من فريش الا جلدته، قيل له يحتمل ان يكون جلده بخلافه النبى صلى الله عليه وسلم ، فان قيل فقد أوجب أبو حنيفة اللعان بنفى ولد المرأة من غير قذف، وقد يكون من غيره، بان توطى مستكرهة وليست زانية قأوجبه بنفى النسب دون القذف ، قال أبو جعفر يخالفه فى ذلك و يقول لا يجب اللعان، قال أبو جعفر قد روى الأوزاعى: قال حدتنى شداد أبو عمارقال حدثنى واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كنانة من بنى اسمعيل واصطغى من كنانة قريشا واصطفى من قريش ها شما واصطفانى سن بنى هاشم ففى هذا الحديث أن كناتة ليست من قريش وهو خلاف قول الأشعث ، فى من قال انت ابن فلان لعمه او خاله قال اصحابنا اذا قال أنت ابن فلان لعمه او خاله او لزوج أمه فلاحد عليه ، وقال مالك اذا نسبه الى عمه او زوج امه حد وان سيه الى جده لم يحد، فى المين فى القذق قال آصحابنا لا يمين فى حد و هو قول الثورى والأوزاعى، وقال مالك ان ادعى عليه قذقا لم يستحلف، واى لشاهد استحلف؟
(() المخطوطة : لايروى، (ب) ايضا: لا يعبوا،
صفحه ۱۸۱