============================================================
وامرأتان، وان رجع شهود الاحصان فلاشى عليهم ، وقال ز لا يقبل فى الاحصان الا شهادة رجلين، وقال أصحابتا ان رجع شهود الاحصان وشهود الزتا بعد الرجم لم يكن على شهود الاحصان ضمان شيء، و كان الضمان على شهود الزتاء، وقال زقر على شهود الاحصان نصف الدية، وقال المزنى قياس قول الشافعى أن الدية على شهود الزنا ، وعلى شاهدى الاحصان أسداسا، قال أبو جعفر اتفقوا على قبول الشاهدين فى الاحصان، و لو كان هو الموجب للرجم لما قبل إلا أربعة لشهود الزنا، وقد اتققوا أنه لو عدل الشهود رجلان ثم رجعا عن التعديل بعد الحكم أن لا ضمان عليها.
فى رجوع شهود الزنا بعد القضاء او لبله قال أصحابنا اذا شهد أربعة بالزنا فلم يجد حتى رجع الشهود فعليهم الحد، وان رجم ثم رجع أحدهم حد الراجع وحده (27) وغرم ربع الدية، و قال زفر لايحد الا الراجع وحده اذا لم يحكم الحاكم لم يحد ، ولو قضى بالحد قلم ايحد حتى رجع احدهم حدوا جميعا عند أبى حنيفة و أبى يوسف وعند محمد يحد الراجع وحده، وقال زفر اذا رجع الشهود بعد الرجم لم يحدوا، وقال مالك اذا شهد أربعة بالزنا فيشك أحدهم بعد شهادته قبل مضى الحد حدوا جميعا، وان مضى الحد ثم شك جلد الشاك وحده ، وقال البراء اذا رجم ثم رجع واحد وقال تعمدت الشهادة
صفحه ۱۶۶