============================================================
15 عن ابن عياس مشله(29) : فى التعزير قال أبوحنيفة ومحمد والشافعى لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا.
وهوقول (ابن) شبرمة والحسن بن حى، وقال ابن آبى ليلى و آبو يوسف اكتره خسة وسبعون سوطا: و روى عن آبى يوسف أنه على ما يراه الامام ولم يذكر منع مجاوزة الحد به، وقال مالك عن التعزير ما هو أشد من الحدود، وقال الليث فى المرأة توجد مع رجل فى بيت بعد العشاء الآخرة (29و) (الورقة 39 و) انهما يجلدان سبعين سبعين سوطا، وقال فى الرجل يخلع اسر أته ثم يصيبها فى عدتها وهما جاهلان يضربان مائة مائة وان كان عالما وهى مستكرهة فعليه(ث) الحد.
وقال فى من يدخل (ب) على غير امرأته يضرب مائة.
قال أبو جعفر لا يصلح اعتبار العقوبات قياسا ، ألا ترى أنه من زياج) مائة مرة ومن زتيرج) مرة ومن زتيج) ثلاث محرمة، و من زفى رج بأجنبية ومن زنى (ج) فى رمضان وهو صائم محرم، حدودهم سواء لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأجل زيادة انتهاك الحرمة ، ومن قذف رجلا بالزتا حد ، ولوقذفه بالكفر لا يحد، فدل على اته لا يجوز أن يعتبر بها غيرها من العقوبات ولا يرد اليها، فلم يجز اعتبار التعزير بالحد ، والتعزير لم يختلفوا فى آنه موكول الى اجتهاد الامام فيخفف تارة ويشد(د) تارة، فلا معنى لاعتبار الحد فيه ، وجازمجاوزته اياه ، وقد روى عن الليث ابن سعد انه يحتمل آن لا يجاوز بالتعزير ) المخطوطة : قعليها ، (ب) ايضا : يدخل الرجل على الخ، (ج) ايضا: زتا،
صفحه ۱۶۴