اختلاف فقها

الطحاوی d. 321 AH
162

============================================================

قال أبوجعفر فلم يوجب الحد على الجاهل بالتحريم ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه، وقال الله تعالى ’’و سا كنا معذبين حتى نبعث رسولا ،،(2) قأخير أنه لا يعذب أحدا فيما طريقه السمع الا بعد اقامة الحد عليه بتحربها، وأيضا فان الحدود عقوبات على انتهاك المحارم، و من لم يعرف الحرمة قبل وقوعه قيها لم يكن منتهكا لها فلا حد عليه.

وقال أبو حنيفة فى من وطنى امرأة ثم قال ظننتها امرأتى فانه يحد و قال زفراا فى الأعمى اذا وجد امرأة على فراشه فوطنها فلاحد عليه اذا قال ظنتتها امرأتى وقال أبو يوسف يحد.

في الامام هل يقرر يما يوجب العدة قال أصحابنا والشافعى لا يتبغى للحاكم أن يقول "’ أفعلت (28ظ) كذا،، لما يوجب الحد، و كان ابن ابى ليلى (الورقة 38 ظ) لا يقول له أوطيتها. يقروه أربع مرات، فان أقر بذلك أربعا حده روى أن هزالا أمر ماعزا بالاقرار عند التبى صلى الله عليه وسلم، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان خيرا لك و روى يحى بن سعيد عن عبدالله بن دينار عن ابن عمررخ آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ان رجم الأسلمى اجتتبوا هذه القاذورات التى نها الله عنها، فمن رآكم فليستتر بستر الله وليتب الى الله فاته من تيذ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى ، فان قيل روى اب) أنه قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها 2) المغطوطة : وما كنا بمعذيين حتى نبعث فيهم وسولا .

رب أيضا: رأى.

صفحه ۱۶۲