============================================================
و روى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على قال لا أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته الا رجهه.
فى شهادة الشهود بعد حين على حد قال أصحابتا فى شهود شهدوا بعد حين بسرقة آو شرب خمر أو زناء، قال لايحد فى شنى من ذلك، وان أقر بذلك بعد حين أخذته إلا بالشرب، وقال محمد يؤخذ بالشرب، وكان أبوحنيفة21 لا يوقت فى تاخير الشهود وقتا، وكان آبو يوسف ومحمد يوقتان شهرا ذكر محمد فى املائه، وقال زقر لا يحد فى اقراره بشرب الخمر حتى يقر مرتين فى وطنين، وقال أبو يوسف يحد باقراره مرة واحدة، وقال ابن أبي ليلى اذا شهدوا على زناء قدم أو سرقة حد، وإن شهدوا على سكر و آتى به و هو غير سكران لم يحد، وقال سالك( فى من شرب خمرا فى شيبته ثم تاب و صار فقيها عابدا، فشهدوا عليه فانه يحد، وقال الاأوزاعى من وجد منه ريح خمرآتيم عليه الحد و لو بعد حين، وقال الحسن بن حى لا يبطل الحد دون الأمد، وكذلك قول الليث، وقال يقيل الشهادة عليه بعد طول المدة، (27و) وقال (الورقة 7، و) الشافعى و المزنى يحتمل ان يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة، وقال فى كتاب الحدود و به اقول، وذكر عنه الربيع ان حد الزتاء لا يسقط يالتوبة ، قال أبو جعفر اسم الزناء و السرقة لايزولان عن الفاعل بالتوبة و يزول عنه اسم قاطع الطريق بالتوية، فينبغى آن لايسقط
صفحه ۱۵۷