============================================================
7 17 /7 24 - الأم ج 7ص 59: (قال الشافعى رضى الله عنه) واقل ما يكف من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة او سراويل او ازار او متنعة وغير ذلك للرجل والمرأة لان ذلك كاه يقع عليه اسم كسوة، أيضا، المختصر للمزنى مع الام * ص 293.
25- راجع مختصر الطحاوى ص 7ا30، ومن كفر عن مينه قبل حنثه فيها لم يجزيه ذلك و كان عليه ان يكفر عنها اذا حنث فيها، 26- راجع بداية المجتهد ج 1 ص340: و روى عن مالك فى ذلك القولان جميع ، اى اذا تفر بعد الحنث او قبله ققد ارتفع الاءثم، 27 - الأم ج 7 ص 58 - و ان كفر قيل الحنث باطعام رجوت ان يجزى عنه، و ان تفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه، و ذلك اتا تزعم ان لله تبارك وتعالى حقا على العباد فى اتفسهم واموالهم فالحق الذى فى اموالهم اذا قدموه تبل محله آجزأهم ، واصل ذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل ان يدخل، وان المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قيل ان يكون الفطر، فجعلنا الحقوق الى فى الاموال قياسا على هذا ، فاما الاعمال التى على الابدان فلا تجزى الا بعد مواقيتها كالصلاة التى لا تجزى الا بعد الوقت والصوم لا يجزى الا فى الوقت او قضا بعد الوقت، و الحج الذى لا يجزى العبد ولا الصغير من حجة الاسلام لانهما حجا قبل ان يجب عليهما 28- الام ج 7ص 58: (قال الشافعى) وليس له اذا كفر باطعام ان يطعم اقل من عشرة ، وآن اطعم تسعة وكسا واحدا، كان عليه ان يطعم عاشرا او يكسو تسعة، لانه انا جعل له آن يطعم عشرة او يكسوهم وهو لا يجزئه ان يكسو تسعة ويطعم واحدا لانه حينثذ لا اطعم عشرة ولا كساهم ، 9ة الام ج 7 ص 60 : قأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله ان وم 30- راجع بداية المجتهدج 1 ص 343 ، فالتذر عنده لازم على آي جهة وقع 3- راجع ختصر الطحاوى ص 324: ومن اوجب على نقسه اتيان مسجد النبى صلى الله عليه وسلم او اتيان بيت المقدس او المشى الى واحد منهما لم يلزمه بذلك شيء ، ولا يشبهان السجد الحرام ف هذا-
صفحه ۱۳۷