اختلاف فقها

الطحاوی d. 321 AH
134

============================================================

فاشترى له حنث، وكذلك البيع ، ولو حلف لا يضرب عبدا فأمر يره فضربه حتث وقال الأوزاعى فيمن حلف لا يزوج بنته فأمر ابنه فزوجها لم يچنث وقال الشاقعى رضى الله عنه اذا حلف لا يشترى فأمر غيره فاشترى، او لايطلق فجعل طلاقها اليه فطلقت نفسها، او لايضرب عبده، فضربه، لم يحنث (59) ، الا أن يكون نوى ذلك ، وذكر الربيع عنه أنه اذا حلف لايطلقها تجعل أمرها بيدها وطلقت تفسها لم يحنث ، الا أن يكون جعل إليها طلاقا، وإذا حلف ليضربن عبدا قأمر غيره فضربه لم يبر(40) 0 آخر الأيمان و الكفارات المراجع 1- راجع مختصر الطحاوى ص 5 0 : الاء يمان ثلاثة ايمان: يمين يكفر، و مين لا يكفر، ويمين ترجو أن لا يؤاحد بها صاحبها، 2- أيضا: و اما اليمين التى ترجو ان لا يؤاخذ بها صاحبها قالرجل يحلف فى حديثه قيقول؛ لا و الله ، وبلى والله، على ما يرى آنه حق وليس كما قال، * تفس المصدر: قأما اليين التى لا تكفر قالرجل يحلف على الكذب فيقول : والله لقد كان كذا ولم يكن ذلك، ووالله لقد تعلت كذا و هو يعلم اثه لم يفعله ، وعلى صاحب هذا اليمين الإستغقار و التوية، )- راجع ابن رشد الحقيد (م 595) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 الطيعة الجالية بصر329 1* ص 330 5- ختصر المزفى بهامش كتاب الأم الجزء * ص 5*، : (قال الشافعى) رحمه الله و اللغو فى لسان العرب الكلام غير المعقود عليه ، وجاع اللغو هو الغطا واللغو، كما قالت عايشةرة،

صفحه ۱۳۴