============================================================
فى من حلف ليصرين الماء الذى فى هذا الكوز وليس ليه ماء قال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث، ولوقال لااقتلن فلانا وفلان ميت و هو يعلم موته حنث، و آن لم يعلم بوته لم يحنث، و كذلك قال مالك اذا لم يعلم بموته ، وقياس قول الشافعى رضى الله عنه أن لا يحنث إذا لم يكن فى الكوز ماء . وقال أبو يوسف يحنث فى ذلك كله، في من حلق لا بسي قال أصحابنا اذا حلف لا يهب لفلان شيئا فوهب له فلم يقبله فقد حنث، و قال زفر لا يحنث حى يقبل ويقبض و هو قياس قول الشافعى، و قياس قول مالك أن لا يحتث لانه يقول ان الموهوب له لا يملك الا بالقيض و مع ذلك يجبر الواهب على تسليه اليه، فى من حلف لا يفعل شينا لأس غيره قال أصحابنا فيمن حلف لا يطلق امرأته ولا يعتق عبده و لايتزوج فأم غيره ففعل حنث الا ان يكون ممن لا يتولى ذلك بنفسه فيحنث ، وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فيمن حلف لا يزوج بته ياس ث * نفيزوجها ، فان كانت صغيرة حنت ، وان كانت كبيرة لم يحنث لان النكاح تم برضاها ، قال و قال زقر لا يحنت فى الوجهين جيعا: وقال أبو يوسف يحنث فى الوجهين لان الكبيرة لا تتزوج الا (426) بولى فبا سره صح النكاح، ولو تزوجت بغير اذنه : (الورقه 22 ظ) فاجازحنث فى قول أبى يوسف ولم يحنث فى قول زقر.
وقال مالك رضى الله عنه إذا حلف لا يشترى عبدا فأمر غيره،
صفحه ۱۳۳