============================================================
فى الكفالة قال أصحاينا فيمن حلف لا يكفل عن فلان بشيء، فكفل ينفسه لم يحنث ، وهو قول الشافعى رضى الله عنه(3ء). وقال مالك اذا حلف لا يكفل بمال ، فكفل بنفس رجل ، فانه يحنث لأن الكفالة بالنفس هى الكفالة بالمال ، إلا ان اشترط وجهه بلا مال، فى من حلف لا يأكل رأسا قال أبو حتيفة هى على رؤس البقرو الغنم ، وقال أبو يوسف و محمد على رؤس الغنم خاصة، وقال مالك يحنث فى كل رأس إلا أن يكون هناك كلام يستدل به على مراده، و قال الشافعى رضى الله عنه على رؤس الابل و البقر والغم (54)، فيى من حلق لا يركب دالة فان فركب داية عبده قال ابو حتيفة وابو يوسف لا يحنث، وقال محمد و الشافعى يحنث (50) ، قال الشافعى ولو حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة عبده لم يحنث (56) لانها ملك للمولى، وقول مالك كقول محمد فى من حلف أن يقضى فلانا حقه اليوم
قال آبو حنيفة وحمد و الأوزاعى، اذا حلف ليقضين فلاتا حقه غدا فأعطاه اليوم او أبرأه منه اومات أحدها اليوم سقطت اليمين، و قال أبو يوسف يحنث، و قال مالك رضى الله عنه : اذا مات الطالب دفعه الى ورثته و بر و كذلك ان دفعه الى وصيه ، وقال الثورى ان حلف بالطلاق إن خرج اليوم خى
صفحه ۱۳۱