============================================================
فى من حلف أن لا يكلم للانا لسلم على كوم هوفيهم قال اصحابنا قد حنث إلا أن لا ينوى الرجل فيهم وهوقول مالك، وقال الليثت لايحنث لأنه لم يعتمده بالسلام وقال الشافعى رضى الله عنه لا يحنث إلا أن ينويه(44) ، فى من حلف ليضرب هبده آسواطا قال أصحابنا اذا حلف آن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها و ضربه بها، فان وقع به كل واحد متها بر وإلالم يبر، وهو قول الشافعى رضى الله عنه (45) ، وقال مالك والليث لايبر، قال أبو جعفر قصة أيوب عليه السلام تدل على القول الأول، لاأن الله تعالى قال : ’’و خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث،، ، وقد روى عن مجاهد آته لأيوب خاصة، و قال عطاء للناس عامة، وقد روى محمد بن إمحاق عن يعقوب بن عبد ان بن الاش عن أبى أسامه بن سهل عن سعد بن سعد( قالر ابنائنا رجل مريض الجسد ففجر بجارية، فقال النبى صلى الله ع اعليه و وسلم اضربوه حده قالوا إن ضربتاه قتلناه، هو أضعف من ذلك، قا قال فع ال فخذوا عثكالا فيه مأية شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة ففعلوا،و و و وسلم سعيد بن سعيد بن عبادة، وقد أدرك النبى صلى الله عليه وس و أبوأمامة هذا هو سعد بن سهل بن حتيف، وقد كان و ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم غيرآن حمد بن عجلان رو روى هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج فلم يجاوز ب ابا أسامة.
(2) الخطوطة: سعيد
صفحه ۱۲۴